إجازات العامل في نظام العمل السعودي

من حق العامل أن يستريح من أعباء العمل، فلا يبقى مكلفاً بهذه الأعمال مدة طويلة من الزمن دون الحصول على فترات راحة يتجدد فيها نشاطه، لأن ذلك فيه مشقة شديدة عليه وفيه تعريض لصحته للخطر، لذلك أعطى المنظم العامل في نظام العمل إجازات عديدة ومختلفة، وقام بتنظيمها من حيث مدتها وموعد استحقاقها وطريقة منحها ونحو ذلك.

تتعدد الإجازات التي نص عليها نظام العمل، فمنها ما يكون له مناسبة كإجازات الأعياد والأيام الوطنية، ومنها ما لا مناسبة له كالإجازة السنوية.

ومهما يكن نوع تلك الإجازة فإن لكل نوع منها أحكام نص عليها النظام، وسنقوم بعرض جميع هذه الإجازات متناولين أحكامها بالتفصيل.

أولاً: الإجازة السنوية:

يستحق العامل إجازة في كل سنة،  فلا يجوز لصاحب العمل أن يمنع عماله أو أحدهم من التمتع بإجازته في سنة استحقاقها، فعليه أن يمنحها لهم وبما لا يضر بسير العمل. تختلف مدة الإجازة السنوية بحسب خدمة العامل، فمن كانت خدمته أقل من خمس سنوات لدى صاحب العمل فتحدد مدتها بما لا يقل عن إحدى وعشرين يوما، ويجوز أن تكون أكثر من ذلك في حال اتفق العامل وصاحب العمل، وأما من أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة فيجب ألا تقل إجازته حينئذ عن ثلاثين يوماً، ويجوز أن تكون أكثر من ذلك في حال اتفق العامل وصاحب العمل، وتكون هذه الإجازة بأجر يدفع مقدما.

لا يجوز للعامل أن يتنازل عن حقه في الحصول على هذه الإجازة ويقع تنازله باطلاً، ولا يأخذ بدلاً نقدياً عوضاً عن التمتع بها إلا إذا انتهت العلاقة العمالية وبقي لديه رصيد منها فيعوض عنها نقداً في هذه الحالة.

يجوز للعامل تأجيل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، ولهذا الأخير تأجيل منحها للعامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضى الأمر ولمدة لا تزيد عن تسعين يوماً، وإذا استمرت مقتضيات التأجيل فلا يجوز تأجيلها إلا بموافقة كتابية من العامل، إلا أن التأجيل لا يتجاوز السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.

ثانياً: إجازات الأعياد والمناسبات:

قرر المنظم بأن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات، ومن ثم حُددت إجازات الأعياد والمناسبات كالآتي:

1- إجازة عيد الفطر لمدة أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى.

2- إجازة عيد الأضحى لمدة أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.

3- إجازة اليوم الوطني للمملكة لمدة يوم واحد، وهي في اليوم الثالث والعشرين من سبتمبر للعام الميلادي.

4- إجازة يوم التأسيس لمدة يوم واحد، ويكون في اليوم الثاني والعشرين من فبراير للعام الميلادي.

ثالثاً: إجازة الوفاة.

من حق العامل أن يحصل على إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام عند وفاة أحد أصوله أو فروعه.

إجازة الزواج.

من حق العامل أن يحصل على إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام عند زواجه.

إجازة الولادة.

إن كان العمال رجلاً؛ فيستحق إجازة بأجر كامل لمدة ثلاثة أيام وبأجر كامل إذا رُزِق بمولود.

رابعاً:

إجازة أداء فريضة الحج: للعامل أن يحصل على إجازة لإداء فريضته إذا لم يؤدِّها من قبل، ولا تقل مدة هذه الإجازة عن عشرة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى، ويشترط لاستحقاقها أن يكون قد أمضى لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، وللعامل حق فيها مرة واحدة طوال مدة خدته.

خامساً:

إجازة تأدية الامتحانات: للعامل أن يحصل على إجازة ليتمكن من أداء امتحاناته خلالها، وتحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية وتكون الإجازة بأجر كامل، غير أنه إن كانت الامتحانات عن سنة معادة فتكون الإجازة عند ذلك بدون أجر، وإذا لم يوافق صاحب العمل على انتساب العامل لمؤسسة تعليمية أو لم يقبل استمراره فيها، فتحتسب الإجازة من عدد أيام إجازته السنوية وإلا فتكون بغير أجر، وتجدر الإشارة إلى أن على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعد الامتحانات بخمسة عشر يوماً على الأقل.

سادساً: الإجازة بغير أجر:

يجوز للعامل الحصول على إجازة بدون أجر بالاتفاق مع صاحب العمل، وليس لهذه الإجازة مدة محددة يتقيدان بها على أن عقد العمل يكون موقوفاً فيما زاد على عشرين يوماً، ووقف العقد يعني ألا يرتب آثاره فلا ينتهي العقد بمضي مدته إذا كان موقوفاً ويمكن اتفاق الطرفين على خلاف ذلك.

سابعاً: الإجازة المرضية:

إذا مَرِض العامل فله أن يحصل على إجازة بأجر خلال الثلاثين يوماً الأولى من مرضه، فإن احتاج إلى مزيد راحة بعد ذلك فتكون الإجازة بثلاثة أرباع الأجر على ألا تزيد أيام الراحة على ستين يوماً، فإذا زادت عن ذلك فتكون الإجازة بدون أجر ولمدة ثلاثين يوماً.

ثامناً: إجازة الوضع:

للمرأة الحق في الحصول على إجازة وضع بأجر كامل، وتحدد مدتها بعشرة أسابيع توزعها العاملة كيف تشاء، وتبدأ بحد أقصى قبل التاريخ المرجح للوضع بأربعة أسابيع، ويحدد تاريخ الوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، وإذا كان الطفل الذي أنجبته مريضاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتطلبت حالته مرافقاً مستمراً معه، فلها – بعد انتهاء إجازة الوضع – أن تمدد راحتها بأخذ إجازة أخرى لمدة شهر وبأجر كامل، ولها حق في تمديدها أيضا لمدة شهر، ولكن دون أجر.

تاسعاً: إجازة المعتدة من وفاة زوجها:

لمن يٌتوفى عنها زوجها إجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديدها دون أجر إن كانت حاملاً حتى تضع حملها، وبالنسبة للعاملة غير المسلمة فتكون إجازتها خمسة عشر يوماً فقط.

 

خلال السنة وليس بعد انقضاء السنة.

مقالات ذات صلة

آخر المقالات

حقوق العامل بعد انتهاء العلاقة العمالية
مايو 13, 2024
حقوق المتهم في القانون السعودي
مايو 12, 2024
النفقة في نظام الأحوال الشخصية
فبراير 28, 2024

دعنا نساعدك !

إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا. سنعود إليك خلال يوم عمل واحد. أو إذا كنت في عجلة من أمرك، فقط اتصل بنا الآن.

اتصل: 0590050555

 

info@tuwaijri.lawyerالاحد – للخميس 09:00-17:00

كتيب الشركة